All legislation

علم وخبر Notice of association No. 903 23/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الإنسانية لرعاية الـمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
903
Date
23/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2332-2333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 903 تاريخ 23/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية الـمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5800 تاريخ 9/4/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية الإنسانية لرعاية الـمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة»

مركزها: بعلبك ــ منطقة بعلبك العقارية ــ العقار رقم 1909 ــ ملك السيد حسن ديـبو عثمان.

غايتها: 1 ــ تأمين الرعاية الصحية للـمرضى وتحديداً لذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين الإهتمام اللازم بهم.

2ــ العمل على إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة بالـمجتمع والعمل على إزالة كلّ أنواع التمييز.

3ــ مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة والـمطالبة بتأمين وسائل الراحة لهم على كافة الصعد ليصار الى تسهيل حياتهم بما يتلاءم مع وضعهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نورما عبد الحميد ناصر

محمد عبد الرحيم فاعور

حسن ديبو عثمان

علي خضر النابوش

أسعد محمد شريف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن ديـبو عثمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي