All legislation

علم وخبر Notice of association No. 904 23/07/2020

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2505 تاريخ 20/11/2017 للجمعية الـمسماة: «جمعية سماحة العلامة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين الخيرية» مركزها: عربصاليم ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
904
Date
23/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 904 تاريخ 23/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العـلـم والخـبـر رقــم 2505 تاريخ 20/11/2017،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية سماحة العلامة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين الخيرية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10987 تاريخ 8/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية سماحة العلامة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين الخيرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2505 تاريخ 20/11/2017 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: أ ــ جمع التراث الفكري لسماحة الشيخ عبد الكريم شمس الدين وتوثيقه والعمل على نشره.

ب ــ القيام بنشاطات وتقديم مساعدات إجتماعية وصحية وثـقافية.

ت ــ إنشاء مركز صحي وثقافي وإجتماعي.

ج ــ مساعدة الـمحتاجين والـمعوزين والفقراء وتقديم الـمواد الغذائية والأدوية والألبسة عبر جمعها وفرزها وتوزيعها عليهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

أ ــ جمع التراث الفكري لسماحة الشيخ عبد الكريم شمس الدين وتوثيقه والعمل على نشره.

ب ــ القيام بنشاطات وتقديم مساعدات إجتماعية وصحية وثـقافية.

ت ــ إنشاء مركز صحي وثقافي وإجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي