All legislation

علم وخبر Notice of association No. 905 23/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «متجذرون ـ مؤسسة الرئيس حبيب باشا السعد» H E S - Foundation مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
905
Date
23/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2333-2334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 905 تاريخ 23/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «متجذرون ــ مؤسسة الرئيس حبيب باشا السعد H E S - Foundation والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 22971 تاريخ 10/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«متجذرون ــ مؤسسة الرئيس حبيب باشا السعد»

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ جادة الفرد نقاش ــ العقار رقم 4637 ــ القسم 32 ــ بناية الصحناوي ــ تجاه مستشفى اوتيل ديو ــ الطابق السادس.

غايتها: 1 ــ جمع وحفظ تراث ونشاطات وأعمال واسهامات الرئيس حبيب باشا السعد طوال فترة توليه الـمسؤولية العامة قبل وبعد تاريخ إعلان دولة لبنان الكبير، والعمل على إبرازها وإظهارها وتزويد وإعلام الـمهتمين بها.

2ــ إنمائية: مساعدات زراعية وانشائية (مستوصفات ــ قاعات ــ مدارس...).

3ــ إجتماعية: مساهمات مدرسية (إقساط ــ كتب ــ قرطاسية( اندية ــ حفلات قروية.

4ــ خيرية: مساعدات خيرية لذوي الإحتياجات الخاصة وطبية )أشعة ــ أدوية ــ فحوصات مخبرية).

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

راجي نجيب السعد

لـميا فواد السعد

توماس حبيب السعد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راجي نجيب السعد.

H E S - Foundation

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي