All legislation

علم وخبر Notice of association No. 910 24/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «مبادرات للتنمية الـمجتمعية» مركزها: البيسارية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
910
Date
24/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2335-2337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 910 تاريخ 24/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مبادرات للتنمية الـمجتمعية» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 16115 تاريخ 18/7/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مبادرات للتنمية الـمجتمعية»

مركزها: البيسارية ــ البيادر ــ العقار رقم 35 ــ ملك سجاع عبدالله السهيل ــ قضاء صيدا.

غايتها: ــ إن جمعية مبادرات للتنمية الـمجتمعية تعمل على تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة بكل أبعادها الإجتماعية والإقتصادية والتربوية والصحية والبيئية والحفاظ على الـموارد لتمكين الناس وتوسيع خياراتهم في الحياة.

* الـمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم الـمشاركة والتعاون والتسامح.

* الإهتمام بالقضايا الحياتية للشرائح الإجتماعية كافة.

* العمل على تأمين الرعاية والإهتمام والدعم النفسي والإجتماعي للفئات الـمهمشة.

* التمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء والشباب وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

* الـمساهمة في الحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي.

* العمل على تطوير التدريب الـمهني للحد من البطالة وتشجيع الـمبادرات والـمواهب والأفكار الشبابية ورعاية أنشطتها الترفيهية.

* الإهتمام بقضايا الطفولة من كافة جوانبها.

* السعي إلى مكافحة الآفات الإجتماعية ونشر الوعي لعدم التطرف والـمساهمة في بناء الإستقرار الإجتماعي.

* العمل على إنشاء اندية نهارية لكبار السن للحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رنيم خليل دياب

علاء هاني خليل

سوزان توفيق قطيش

غيدا رياض ادلبي

فاطمه ابراهيم خليل

بلال احمد نابلسي

سميره نعمه جعفر

فاطمه يوسف مشورب

حيدر محمود مشورب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنيم خليل دياب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي