المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مبادرات للتنمية الـمجتمعية»
مركزها: البيسارية ــ البيادر ــ العقار رقم 35 ــ ملك سجاع عبدالله السهيل ــ قضاء صيدا.
غايتها: ــ إن جمعية مبادرات للتنمية الـمجتمعية تعمل على تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة بكل أبعادها الإجتماعية والإقتصادية والتربوية والصحية والبيئية والحفاظ على الـموارد لتمكين الناس وتوسيع خياراتهم في الحياة.
* الـمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم الـمشاركة والتعاون والتسامح.
* الإهتمام بالقضايا الحياتية للشرائح الإجتماعية كافة.
* العمل على تأمين الرعاية والإهتمام والدعم النفسي والإجتماعي للفئات الـمهمشة.
* التمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء والشباب وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
* الـمساهمة في الحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي.
* العمل على تطوير التدريب الـمهني للحد من البطالة وتشجيع الـمبادرات والـمواهب والأفكار الشبابية ورعاية أنشطتها الترفيهية.
* الإهتمام بقضايا الطفولة من كافة جوانبها.
* السعي إلى مكافحة الآفات الإجتماعية ونشر الوعي لعدم التطرف والـمساهمة في بناء الإستقرار الإجتماعي.
* العمل على إنشاء اندية نهارية لكبار السن للحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رنيم خليل دياب
علاء هاني خليل
سوزان توفيق قطيش
غيدا رياض ادلبي
فاطمه ابراهيم خليل
بلال احمد نابلسي
سميره نعمه جعفر
فاطمه يوسف مشورب
حيدر محمود مشورب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنيم خليل دياب.