All legislation

علم وخبر Notice of association No. 913 27/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «وادي العطاء» مركزها: العماير ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
913
Date
27/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 913 تاريخ 27/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «وادي العطاء» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6621 تاريخ 22/3/2019,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«وادي العطاء»

مركزها: العماير ــ الشارع العام ــ قضاء عكار

غايتها: الغاية الاساسية للجمعية تكمن في السعي لتحقيق التوازن بين التنمية البشرية والـموارد الطبيعية في لبنان عموما ومنطقة عكار خصوصا. ومن أجل هذه الغاية تركز الجمعية أنشطتها على منطقة عكار. وتهدف الجمعية الى:

1ــ السعي الى تحقيق التنمية الاقتصادي العادلة والـمستدامة في الـمجتمعات الـمحلية وبخاصة في منطقة عكار.

2ــ التدريب والتوعية وخلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل.

3ــ تقديم الـمساعدات الانسانية والاجتماعية.

4ــ تنظيم مؤتمرات في ريادة الاعمال

5ــ القيام بالاعمال الترفيهية والشبابية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شادي مصطفى الاسعد

د. حمزه خالد العزو

سامي محمد الاحمد

علي ماهر الـمرعي

كسار عمر محمد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي ماهر الـمرعي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي