All legislation

علم وخبر Notice of association No. 915 27/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «عين عنوب أحلى» مركزها: عين عنوب ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
915
Date
27/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2340-2341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 915 تاريخ 27/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عين عنوب أحلى» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8711 تاريخ 13/4/2018,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«عين عنوب أحلى»

مركزها: عين عنوب ــ ملك نبيه حليم حمدان ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عاليه.

غايتها: ــ بيئية: حل أزمة النفايات من خلال الفرز من الـمصدر في معالجة النفايات، الحفاظ على سلامة وترشيد إستعمال الثروة الـمائية، العمل للحفاظ على الثروة الحرجية بحث الناس على عدم قطع الأشجار ومكافحة الأمراض التي تصيب الأشجار والقيام بحملات التشجير.

إجتماعية: الإهتمام والـمساعدة بالشؤون والإحتياجات الإجتماعية والصحية والسكنية والتي تطال الشرائح الشعبية الفقيرة وإقامة ندوات توعوية.

ثقافية: إقامة الندوات الثقافية والعلـمية والشعرية الـمتنوعة وإقامة الـمعارض الـمختلفة من رسم ونحت وأعمال يدوية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رمزي نسيب حمدان

سلام منير زهر الدين

رئيف نبيل سعد

سليم نجيب فخر الدين

نبيه حليم حمدان

رجا نديم العينترازي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم نجيب فخر الدين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي