All legislation

علم وخبر Notice of association No. 917 27/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «أعطونا الـمجال» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
917
Date
27/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2342-2343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 917 تاريخ 27/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة«أعطونا الـمجال»: والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 24492 تاريخ 30/11/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«أعطونا الـمجال»

مركزها: الحازمية ــ مار تقلا ــ شارع جورج فغالي ــ العقار 2899 ــ القسم رقم 8 ــ بناية كامليو سعد ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: إن غايات وأهداف الجمعية هي القيام بالأعمال الخيرية على وجه عام وبصورة خاصة.

1ــ توفير الـمساعدة والتعليم والتأهيل والترفيه للأشخاص الذين يشكون من ضعف عقلي ويعانون من مشاكل كبيرة في الإستيعاب والحركة وذلك بموجب مناهج وأساليب عمل وتعليم مشاريع متخصصة لحاجات كل فئة ممن تعنى بهم الجمعية.

2ــ القيام بالـمشاريع الفنية والتربوية والإنتاجية على انواعها لتمويل نشاطاتها التربوية والثقافية والخيرية، على ان يخصص كامل ريع الـمشاريع الـمذكورة، على وجه الحصر، لتمويل أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زين يوسف الطويل

تريز يوسف خليفه

ناجي جان كلود بولس

جوزيان جان كلود بولس

استير حليم بو انطون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوزيان جان كلود بولس

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي