ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية يوحنا الرحيم» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8345 تاريخ 8/6/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية يوحنا الرحيم»
مركزها: زحلة ــ مطرانية سيدة النجاة.
غايتها: 1 ــ مرافقة الـمحتاجين والفقراء ومساعدتهم وإحترام كرامتهم وخصوصياتهم والـمدافعة عنهم ومساعدتهم ليكتشفوا قدراتهم والوقوف معهم في صعوباتهم وتلبية حاجاتهم.
2ــ تأمين الـمساعدات الغذائية للفقراء والـمحتاجين والـمسنين الـمتروكين والـمهملين وتأهيل مسكنهم وتأمين الطبابة والأدوية لهم. وتوفير ما يحتاجون إليه، قدر الـمستطاع، من خلال تنظيم نشاطات دورية لهم وتقديم وجبات غداء ورحلات ومساعدات إجتماعية وذلك بهدف إعطائهم دعما إجتماعيا ليكونوا أكثر قبولا في مجتمعهم، وليصلوا قدر الإمكان الى إكتفاء ذاتي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الـمطران عصام يواكيم درويش
زينا توفيق العموري
كابي جوزف بريدي
الأب اليان داود ابو شعر
نظام يواكيم درويش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآب اليان داود ابو شعر.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي