ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«أنا خيك ــ روي حامـوش Ana Khayyak - Roy Hamouche » والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16808 تاريخ 31/7/2018,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الـمنصورية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1967 ــ القسم رقم 18 B ــ ملك جوزيف شحادة وتوفيق الحاموش ــ الطابق الخامس ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ العمل على نشر حضارة الـمحبة والتواصل اللاعنفي بين الاولاد الاكثر عرضة للانخراط في نهج الكره والعنف.
2ــ تنشئة الشباب، وخاصة النشطاء منهم في الجمعية، تنشئة عميقة في الـمحبة والتواصل اللاعنفي.
3ــ تطوير مهارات نشطاء ومتطوعين لـمواكبة ودعم الأولاد الأكثر عرضة لثقافة العنف والكره.
4ــ توعية الـمجتمع الأهلي على اهمية وضرورة تربية الاولاد على الـمحبة والتواصل اللاعنفي مع الآخر.
5ــ التركيز على الحل اللاعنفي للنزاعات، وتوجيه الناشئة نحو الحوار الفعال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ريما اسعد غانم
رالف انطوان بصيبص
عمر عامر سيقلي
رامي طوني يزبك
كارل سميح عيد
جوي جوزيف الحاموش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي طوني يزبك
«أنا خيك ــ روي حامـوش Ana Khayyak - Roy Hamouche »
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي