All legislation

علم وخبر Notice of association No. 925 28/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «وان فويس فوندايشن ـ One Voice Foundation » مركزها: مزرعة يشوع ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
925
Date
28/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2345-2346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 925 تاريخ 28/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«وان فويس فوندايشن ـ One Voice Foundation » والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4742 تاريخ 5/3/2019,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: مزرعة يشوع ــ اليسار ــ العقار رقم 1917 ــ القسم 17 ــ بناية سوكو لبان ش.م.م. ــ الطابق الارضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ إيجاد مساحة لقاء وتواصل بين مختلف طبقات الـمجتمع الـمشرقي وطرح التحديات التي تواجههم والسعي إلى إيجاد الحلول.

2ــ العمل على التواصل الاسلامي الـمسيحي وتعزيز الحوار الديمقراطي والقيم الـمشتركة، بنفس شراكة في بناء مجتمع إنساني تسوده قيم الـمحبة والعدل على حد سواء.

3ــ العمل على تطبيق مبادئ الاعلان العالـمي لحقوق الانسان والحد من الصراعات والنزاعات بين الـمجتمعات تعزيزا للسلام واللاعنف والحوار.

على أن تطبق البنود الـمذكورة وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سليم انطانيوس الشمر

خليل انطوان ملحم

انطوان جوزف قلايجيان

د. جوزف البير كشيشيان

احنومي كارلوس روبيرتو غاريوس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جوزف قلايجيان

«وان فويس فوندايشن ـ One Voice Foundation »

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي