All legislation

علم وخبر Notice of association No. 926 28/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع اللبناني للتنمية ونشر الديمقراطية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
926
Date
28/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2346-2347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 926 تاريخ 28/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«التجمع اللبناني للتنمية ونشر الديمقراطية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2644 تاريخ 6/2/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«التجمع اللبناني للتنمية ونشر الديمقراطية»

مركزها: طرابلس ــ ابي سمرا ــ العقار رقم 6509 ــ ملك محمد ربيع عبد الحليم عنكليس.

غايتها: إن التجمع هو مؤسسة تنموية وإصلاحية، إقتصاديا وإجتماعيا يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1ــ القيام بدراسات وأبحاث في مجال التنمية والعمل على مناقشتها وتقديم الحلول اللازمة.

2ــ القيام بدراسات وأبحاث حول سبل التنمية وإتباعها بخطط تنفيذية.

3ــ القيام بنشاطات إجتماعية وإقتصادية وتنموية وإستشارية وتنظيم وعقد الـمؤتمرات والدورات، في مختلف مناطق لبنان.

4ــ التنسيق مع مختلف الجمعيات والأحزاب والـمؤسسات التنموية في سبيل نشر الوعي الإقتصادي والإجتماعي ورفع مستوى التنمية في الـمناطق.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عزام محمد جميل حمزه

سامر شوكت زريق

هنادي احمد حمودان

زكريا احمد حمودان

محمود عمر العبد الله النابلسي

محمد ربيع عبد الحليم عنكليس

نهاد نبيل مولوي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عمر العبد الله النابلسي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي