All legislation

علم وخبر Notice of association No. 933 03/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «كلنا عيلة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
933
Date
03/08/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2348-2349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 933 تاريخ 03/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كلنا عيلة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8001 تاريخ 2/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«كلنا عيلة»

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ العقار رقم 4733 ــ القسم رقم 9 ــ ملك محمد رشيد محمد انور تدمري وجمانه فؤاد شهال ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ تنظيم وتنفيذ نشاطات وأعمال إنسانية هدفها تقديم الرعاية والإهتمام الى الفئات الـمهمشة والـمساهمة في التنمية الإجـتماعية.

2ــ الـمساهمة في تقديم الـمساعدات العينية أو الـمادية والخدمات الطبية والصحية ووجبات الطعام والـمنح التعليمية أو مساعدات أخرى من أي نوع كان للـمساهمة في تأمين سبل العيش الكريم.

3ــ تنظيم وتنفيذ برامج تنموية ونشاطات ولقاءات توعوية في الـمجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والإنسانية والثقافية.

4ــ تنسيق وتنظيم الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات والحلقات للـمناقشة والحوار والتحليل والتدريب والإستشارات وتبادل الخبرات.

5ــ إنتاج وإصدار ونشر أوراق ونشرات ومجلات وكتب بحثية ومواد ودراسات في الـمجالات التي تتقاطع مع إهتمامات الجمعية الـمختلفة.

6ــ بناء علاقات تعاون مع الهيئات والجمعيات والنقابات والـمؤسسات التعليمية ودور الرعاية والـمؤسسات العامة ذات الأهداف الـمشتركة في لبنان وخارجه.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها توثيق الـمعلومات ونشرها بالوسائل الـمتاحة وخصوصا على موقعها الإلكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وإستعمال الوسائل البصرية، والسمعية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلـمية لا تبغي الربح على أنواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الـموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال الـمتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالـمواضيع الـمذكورة في أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ليلى ماريا ريمون الاسمر

ريتا جان عبود بلانكو

كارين جوانا محمد رشيد تدمري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارين جوانا محمد رشيد تدمري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي