المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«كلنا عيلة»
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ العقار رقم 4733 ــ القسم رقم 9 ــ ملك محمد رشيد محمد انور تدمري وجمانه فؤاد شهال ــ الطابق الثالث.
غايتها: 1 ــ تنظيم وتنفيذ نشاطات وأعمال إنسانية هدفها تقديم الرعاية والإهتمام الى الفئات الـمهمشة والـمساهمة في التنمية الإجـتماعية.
2ــ الـمساهمة في تقديم الـمساعدات العينية أو الـمادية والخدمات الطبية والصحية ووجبات الطعام والـمنح التعليمية أو مساعدات أخرى من أي نوع كان للـمساهمة في تأمين سبل العيش الكريم.
3ــ تنظيم وتنفيذ برامج تنموية ونشاطات ولقاءات توعوية في الـمجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والإنسانية والثقافية.
4ــ تنسيق وتنظيم الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات والحلقات للـمناقشة والحوار والتحليل والتدريب والإستشارات وتبادل الخبرات.
5ــ إنتاج وإصدار ونشر أوراق ونشرات ومجلات وكتب بحثية ومواد ودراسات في الـمجالات التي تتقاطع مع إهتمامات الجمعية الـمختلفة.
6ــ بناء علاقات تعاون مع الهيئات والجمعيات والنقابات والـمؤسسات التعليمية ودور الرعاية والـمؤسسات العامة ذات الأهداف الـمشتركة في لبنان وخارجه.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها توثيق الـمعلومات ونشرها بالوسائل الـمتاحة وخصوصا على موقعها الإلكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وإستعمال الوسائل البصرية، والسمعية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلـمية لا تبغي الربح على أنواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الـموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال الـمتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالـمواضيع الـمذكورة في أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
ليلى ماريا ريمون الاسمر
ريتا جان عبود بلانكو
كارين جوانا محمد رشيد تدمري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارين جوانا محمد رشيد تدمري