All legislation

علم وخبر Notice of association No. 941 04/08/2020

تعديل لبيان العلم رقم: 1237 تاريخ 16/6/2017 للجمعية الـمسماة: « LARAA ـ لَبَنيز اسُّسياشن فور ريهابلتايشن آند آويرنس فروم آديكشن » {Lebanese Association For Rehabilitation and Awareness From Addiction} مركزها: بيت الشعار ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
941
Date
04/08/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2349-2350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 941 تاريخ 04/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخـبـر رقـم 1237 تـاريــخ 16/6/2017.,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: « LARAA لَبَنيز اسُّسياشن فور ريهابلتايشن آند آويرنس فروم آديكشن »

{Lebanese Association For Rehabilitation and Awareness From Addiction}

الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13310 تاريخ 14/6/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

« LARAA ـ لَبَنيز اسُّسياشن فور ريهابلتايشن آند آويرنس فروم آديكشن »

الحـائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 1237 تاريخ 16/6/2017 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها LARAA : ــ لَبَنيز اسُّسياشن فور ريهابلتايشن آند آويرنس»

بدلاً من:

LARAA ــ لَبَنيز اسُّسياشن فور ريهابلتايشن آند آويرنس فروم آديكشن»

غايتها: 1 ــ نشر التوعية والإرشاد والتوجيه والوقاية والتأهيل لجميع فئات الـمجتمع.

2ــ إعداد الدراسات والعمل مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني وأجهزة الدولة الـمختصة وكلّ الـمعنيين بجميع الوسائل الـمتاحة وتحت القوانين الـمرعية الإجراء.

3ــ تنظيم وإقامة الأنشطة والندوات على إختلاف أنواعها وإقتراح قوانين لتحقيق أهداف وغايات الجمعية ولـمناصرة حقوق الإنسان.

4ــ التعليم والتدريب على الإستعمال السليم والـمنتج والصحي والـمتوازن والأمن والـمسؤول للإنترنت والتكنولوجيا.

5ــ إعداد أبحاث علـمية.

بدلاً من:

1ــ التوعية من مخاطر الإفراط في إستعمال التكنولوجيا سيما آفة الإدمان على هذا الإستعمال.

2ــ نشر الفكر التوعوي والإرشادي والتوجيهي في هذا الـمجال ولجميع فئات الـمجتمع وبالأخص الـمراهقين من طلاب مدارس ومعاهد وجامعات.

3ــ إعداد الدراسات والعمل مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني وأجهزة الدولة الـمختصة للتخلص من الإدمان السلوكي الـمرتبط بالإستعمال الخاطئ أو الـمفرط للتكنولوجيا بجميع الوسائل الـمتاحة وتحت القوانين الـمرعية الإجراء.

4ــ تنظيم وإقامة جميع الأنشطة والندوات على إختلاف أنواعها لتحقيق أهداف وغايات الجمعية.

5ــ مساعدة الـمدمنين على الإستعمال السليم للتكنولوجيا من خلال تأمين راكز إيواء ومعالجة لهم وتدريبهم من قبل أخصائيـين للحد من هذه الآفة.

وهي جمعية ملتزمة خدمة الأفراد:

1ــ من خلال نشر التوعية والوقاية من الـمساوئ الـمباشرة والغير مباشرة لإستعمال التكنولوجيا والتوعية على الإستعمال السليم للتكنولوجيا.

2ــ ومساعدة الـمدمنين على التكنولوجيا على التغلب على إدمانهم.

3ــ وكل ما يتصل بذلك تحت شعار «كي لا تقض التكنولوجيا إن من ناحية الإدمان أو مساوئها أو مخاطرها على حياة أحد في الـمجتمع".

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

{Lebanese Association For Rehabilitation and Awareness From Addiction}

{Lebanese Association For Rehabilitation and Awareness}

{Lebanese Association For Rehabilitation and Awareness From Addiction}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي