All legislation

علم وخبر Notice of association No. 942 04/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «فكر وانسان» مركزها: طيردبا ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
942
Date
04/08/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2350-2351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 942 تاريخ 04/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «فكر وانسان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 25745 تاريخ 13/12/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«فكر وانسان»

مركزها: طيردبا ــ الشارع العام ــ بناية الحاج علي ــ العقار رقم ــ 1002 القسم 18 ــ بلوك A ــ الطابق الاول ــ قضاء صور.

غايتها:

1ــ العمل على رفع الـمستوى الثـقافي في الـمجتمع على الأصعدة البيئية، الاجتماعية، الـمدنية والصحية من خلال اقامة محاضرات وورشات عمل هادفة.

2ــ نشر الوعي في الـمجتمع للوصول الى اعتماد الفرز من الـمصدر كسبيل لحل مشكلة النفايات والعمل على اعادة تدوير النفايات.

3ــ تقديم مساعدات للـمحتاجين وذوي الدخل الـمتدني.

4ــ العمل على رفع مستوى الـمعرفة لدى الـمواطن بما يخص الواجبات والحقوق الـمدنية من اجل بناء انسان مثـقف ومجتمع راق يحترم القانون.

5ــ مراقبة اداء السلطات الـمحلية بهدف تقديم الاقتراحات والـمشاركة في خدمة الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هدى سمير روميه

حسن كامل مصطفى

حسن علي ذيب حجازي

كوثر سليم غندور

مها احمد خليل

اسلام محمد ابو الحسن

علي حسين ديب

حسين علي سرور

شارين طلعات كريدلي

حسين علي عبد الله

علي حسن طالب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ حسن علي ذيب حجازي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي