All legislation

علم وخبر Notice of association No. 944 04/08/2020

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1107 تاريخ 30/5/2018 للجمعية الـمسماة: «بذورنا جذورنا ـ جمعية لدعم الزراعة الـمستدامة في لبنان» {Buzuruna Juzuruna - Association pour le Soutien de l Agriculture Durable au Liban} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
944
Date
04/08/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2351-2352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 944 تاريخ 04/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر رقـم 1107 تاريخ 30/5/2018

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «بذورنا جذورنا ـ جمعية لدعم الزراعة الـمستدامة في لبنان»

{Buzuruna Juzuruna - Association pour le Soutien de l Agriculture Durable au Liban}

الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3285 تاريخ 12/2/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«بذورنا جذورنا ـ جمعية لدعم الزراعة الـمستدامة في لبنان»

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1107 تاريخ 30/5/2018

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: سعدنايل ــ العقارات رقم 221، 222، 223 و224 ــ ملك حسين جميل الشوباصي ــ قضاء زحلة.

بدلاً من:

بيروت ــ الـمزرعة ــ شارع الأوزاعي ــ العقار رقم 4823 ــ القسم رقم 15 ــ بناية مجدلاني ــ ملك كريم يحي ابو السعود حكيم ــ الطابق الثالث.

{Buzuruna Juzuruna - Association pour le Soutien de l Agriculture Durable au Liban}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي