All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1357 30/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دالّة» "Dalla" مركزها: النبطية التحتا ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1357
Date
30/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2352-2353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1357 تاريخ 30/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية دالّة» "Dalla" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17332 تاريخ 30/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية دالّة» "Dalla"

مركزها: النبطية التحتا ــ العقار رقم 1951 ــ القسم رقم 10 ــ ملك جمانه علي كلوت ــ الطابق الاول ــ قضاء النبطية.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

العمل على اعداد وتنفيذ خطط وبرامج للتأهب والتعافي من الكوارث والأزمات من خلال:

ــ بناء قدرات الـمؤسسات والجمعيات للتأهب للأزمات والتعافي منها.

ــ تطوير برنامج للتطوع لتعزيز وتسهيل وتحسين عملية التطوع في لبنان خاصة خلال الكوارث والأزمات.

ــ العمل مع البلديات في تنفيذ برامج تستهدف الفئات الـمهمشة خاصة «كبار السن» خلال الكوارث والأزمات.

ــ توفير الدعم الفني لبرامج التأهب والتعافي من الكوارث والأزمات.

ــ العمل مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات والـموارد وتعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مهى محمد ماجد بك حماده

جمانه علي كلوت

لين طريف رضا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جمانه علي كلوت.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي