All legislation

قرار Decision No. 319 04/08/2020

تعديل عنوان القرار القرار رقم 243/1، تاريخ 6 تموز 2020 (دقائق تطبيق القانون رقم 160، تاريخ 8 أيار 2020، الـمتعلق بإعفاء الهبات الـمقدمة لصالح الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة والـممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا(,

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
04/08/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 04/08/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157، تاريخ 21 كانون الثاني 2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 162، تاريخ 8 أيار 2020 (إعفاء الهبات الـمقدمة لصالح الإدارات والـمؤسسات، العامة والبلديات بقصد الـمساعدة والـممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا)، لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على القرار رقم 243/1، تاريخ 6 تموز 2020 (دقائق تطبيق القانون رقم 160، تاريخ 8 أيار 2020، الـمتعلق بإعفاء الهبات الـمقدمة لصالح الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة والـممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا(,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل عنوان القرار رقم 243/1، تاريخ 6 تموز 2020، لناحية رقم القانون الوارد في متنه ليصبح 163 بدلا من 160 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 4 آب 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني