المادة 1
يُعدل عنوان القرار رقم 243/1، تاريخ 6 تموز 2020، لناحية رقم القانون الوارد في متنه ليصبح 163 بدلا من 160 .
قرار Decision No. 319 04/08/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157، تاريخ 21 كانون الثاني 2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 162، تاريخ 8 أيار 2020 (إعفاء الهبات الـمقدمة لصالح الإدارات والـمؤسسات، العامة والبلديات بقصد الـمساعدة والـممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا)، لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على القرار رقم 243/1، تاريخ 6 تموز 2020 (دقائق تطبيق القانون رقم 160، تاريخ 8 أيار 2020، الـمتعلق بإعفاء الهبات الـمقدمة لصالح الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة والـممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا(,
يقرر ما يأتي:
يُعدل عنوان القرار رقم 243/1، تاريخ 6 تموز 2020، لناحية رقم القانون الوارد في متنه ليصبح 163 بدلا من 160 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 4 آب 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني