المادة 1
يعـدل القـرار رقـم 442/1 تـاريـخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الـموازنة العامة في باب وزارة الداخلية والبلديات يحمل رقم 246 بإسم «الصندوق التعاوني للـمختارين» وظيفة 1091 «حماية اجتماعية غير مصنفة».
قرار Decision No. 376 21/08/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على قرار معالي وزير الـمالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 )الجدول النموذجي للابواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة( وتعديلاته،
بناء على كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 10759 تاريخ 7/7/2020,
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعـدل القـرار رقـم 442/1 تـاريـخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الـموازنة العامة في باب وزارة الداخلية والبلديات يحمل رقم 246 بإسم «الصندوق التعاوني للـمختارين» وظيفة 1091 «حماية اجتماعية غير مصنفة».
يطبق هذا القرار اعتبارا من مشروع موازنة العام 2021 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 21 آب 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني