اعلام Notification No. 2528 03/08/2020
تقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 2528
- Date
- 03/08/2020
- Official Gazette
- Issue 48, 10/12/2020, p. 2354-2355
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 2528 تاريخ 03/08/2020
- Source
- Lebanese University
حيث ان وزارة المالية في سعي دائم الى التطوير من خلال العمل على تفعيل استخدام تقنيات المعلوماتية وتحديث الخدمات الالكترونية المقدمة،
وحيث ان الوزارة تنتهج سياسة تعزيز علاقات الثقة مع المكلفين من خلال تسهيل اعمالهم من جهة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة اليهم من جهة ثانية،
وحيث ان الوزارة تعمل دائما على تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المكلفين بالضرائب والرسوم،
وحيث ان الحرص على صحة المكلفين والموظفين وحمايتهم من خلال تفادي التواصل المباشر بينهم واجب لا بد منه.
وعطفا على قرار وزير المالية رقم 93/1 تاريخ 11/3/2020 (تقديم المعاملات الخاصة بالمكلفين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني)،
لذلك تعلم وزارة المالية جميع المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة بما يلي:
1- يتوجب على جميع المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة تقديم كافة المعاملات والمستندات المتوجب ارفاقها بها الكترونيا عبر بريدهم الالكتروني المعتمد لدى وزارة المالية على العنوان التالي: [email protected]
2- يتعذر على العاملين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة استلام طلبات المعاملات والمستندات ورقيا.
3- للحصول على إشعارات الدفع وايصالات التحصيل الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وللاطلاع على الضرائب المتوجبة على المكلف سواء كانت إعلامات ضريبية او مبالغ مصرح عنها غير مسددة، الدخول الى الرابط التالي: https://eservices.finance.gov.lb/Loginmob.aspx ثم النقر على خانة "ضريبتي".
4- الحصول على نموذج إشعار دفع مبالغ على حساب الضرائب المتوجبة (ص 6) وطباعته، الدخول الى الرابط التالي: http://www.finance.gov.lb/ar-lb/Taxation/Na/TOC
5- تمدد لغاية 30/07/2020 صلاحية إيصالات التقسيط التي كانت متوجبة التسديد بين 19/10/2019 و30/07/2020.