All legislation

تعميم Circular No. 4008 27/11/2020

تمديد مفعول الموافقة المسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي

Type
تعميم · Circular
Number
4008
Date
27/11/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4008 تاريخ 27/11/2020
Source
Lebanese University

حيث ان القرار رقم 18/1 تاريخ 12/1/2011 قد حدد نماذج تصاريح ضريبة الدخل،

وحيث ان التعميم رقم 4030/ص1 تاريخ 1/11/2013 قد اوجب على مؤسسات المحاسبة والمعلوماتية وجميع المكلفين بضريبة الدخل الاستحصال سنويا على موافقة وزارة المالية المسبقة - مديرية الواردات على برامج مكننة التصاريح والبيانات المالية المعدة من قبلها قبل تطبيقها على ان يتم طباعة رقم الموافقة وتاريخها على كل صفحة من صفحات التصاريح والبيانات التي تقدم الى الدوائر المعنية المختصة،

وحيث ان الظروف الصحية الراهنة توجب التباعد الاجتماعي،

لذلك،

تعلم وزارة المالية المكلفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019 عن تمديد مفعول هذه الموافقة بحيث تشمل تصاريح اعمال عام 2020 ايضا.