All legislation

مذكرة Memorandum 10/12/2020

إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»

Type
مذكرة · Memorandum
Date
10/12/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2355-2356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 10/12/2020
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحـالـة رئـاسـة الإقليم الأول رقم 10388/2020 تاريخ 29/7/2020 .

بإحالتها الـمبـينة من الـمرجع أعلاه، أعلـمتـنا رئاسة الإقليم الأول بوفاة مخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الـممنوح له بالصفة الـمذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم كل من الـمستخدمين: عفاف محمود الحمصي ولؤي محمود الحمصي عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع الـمتوفي محمود أحمد الحمصي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.