مذكرة Memorandum 10/12/2020
إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 10/12/2020
- Official Gazette
- Issue 48, 10/12/2020, p. 2355-2356
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 10/12/2020
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحـالـة رئـاسـة الإقليم الأول رقم 10388/2020 تاريخ 29/7/2020 .
بإحالتها الـمبـينة من الـمرجع أعلاه، أعلـمتـنا رئاسة الإقليم الأول بوفاة مخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الـممنوح له بالصفة الـمذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم كل من الـمستخدمين: عفاف محمود الحمصي ولؤي محمود الحمصي عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع الـمتوفي محمود أحمد الحمصي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.