All legislation

مذكرة Memorandum 01/12/2020

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يوسف محمد القصار»

Type
مذكرة · Memorandum
Date
01/12/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 01/12/2020
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4464/2020 تاريخ 12/11/2020 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع أعلاه، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يوسف محمد القصار» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

مـع الإشـارة الـى أنـه وبموجب مذكرتنا رقم 15658/2020 تاريخ 28/10/2020، قررنا إعتبار البطاقة الشخصية العائدة للـمخلص الـمذكور بحكم الـملغاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.