مذكرة Memorandum 01/12/2020
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يوسف محمد القصار»
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 01/12/2020
- Official Gazette
- Issue 48, 10/12/2020, p. 2355
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 01/12/2020
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4464/2020 تاريخ 12/11/2020 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع أعلاه، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يوسف محمد القصار» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
مـع الإشـارة الـى أنـه وبموجب مذكرتنا رقم 15658/2020 تاريخ 28/10/2020، قررنا إعتبار البطاقة الشخصية العائدة للـمخلص الـمذكور بحكم الـملغاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.