All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 24/07/2020

تعديل القرار المبدئي ( المتعلق بمعادلة دراسة صف الفرشمن - منهج اميركي)

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
24/07/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 24/07/2020
Source
Lebanese University

ان لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية،

بناء على صلاحياتها القانونية،

بناء على القرار الـمبدئي الذي اتخذته ونشر في العدد 32 للجريدة الرسمية الصادر في 2005/07/28 (معادلة دراسة صف الفرشمن ــ منهج اميركي(,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى البند سادساً من القرار الـمبدئي الذي اتخذته ونشر في العدد 32 للجريدة الرسمية الصادر في 28/07/2005 (معادلة دراسة صف الفرشمن ــ منهج اميركي(، ويستعاض عنه بما يلي:

سادساً: لا يرقى الطالب الى صف الصوفومور، أو اي من الصفوف الـموازية له، قبل نجاحه في جميع الارصدة الـمطلوبة لاستيفائه شروط انهاء صف الفريشمن بنجاح.

في حالات استـثـنائية، يحق للجنة الـمعادلات ان تسمح للطالب الذي تنقصه مادة واحدة أو ستة ارصدة كحد اقصى لاستيفاء شروط النجاح في صف الفرشمن ان يتسجل في صف الصوفومور أو في الصف الـمعادل له، وذلك بناءً على دراسة ملفه، على ان ينجح في هذه الـمادة أو في هذه الارصدة في اول فصل دراسي يتسجل فيه على ان يكون قد حصل على السماح له بهذا التسجيل؛

كما يحق لها، وفي الحالات ذاتها الـمشار اليها اعلاه، ووفقاً للاجراءات ذاتها الواجبة الاتباع والـمـحـددة في الفقرة السابقة، ان تسمح للطالب الذي انهى بنجاح الارصدة كافة الـمطلوبة في صف الفرشـمـن، ولـما يحرز بعد الـمجموع الـمحدد من قبلها في امتحاني ال SAT 1 وSAT2 ,

ان يتسجل في صف الصوفومور عـلـى ان يـحـصـل عـلـى اذن مـنـهـا لهذه الغاية قبل هذا التسجيل، وعلى ان لا يكسبه انهاؤه بنجاح للارصدة الـمطلوبة في هذا الصف الترفيع الى ذلك الذي يعلوه (صف JUNIOR) ما لـم يكن قد احرز الـمجموع الـمشار اليه، ومنح بالتالي معادلة صف الفرشمن في الثانوية العامة اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بعد اقترانه بمصادقة وزير التربية والتعليم العالي ويعمل به من تاريخ نشره

جانب السيد وزير التربية والتعليم العالي مع اقتراح الـمصادقة على القرار الـمثبت نصّه اعلاه الـمدير العام للتربية/ رئيس اللجنة فادي يرق بيروت في: صدقّ وزير التربية والتعليم العالي طارق الـمجذوب بيروت في 24 تموز 2020