مختلف Miscellaneous 06/07/2020
حق الترشح لا يمنح التلـميذ الـمسجل في صف من منهج أجنبي معادِل للثانوي الثالث في الـمنهج التعليمي اللبناني حق الحصول على افادة
- Type
- مختلف · Miscellaneous
- Date
- 06/07/2020
- Official Gazette
- Issue 48, 10/12/2020, p. 2358
- Status
- In force
- Cite as
- مختلف تاريخ 06/07/2020
- Source
- Lebanese University
ان لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية,
وبعد اطلاعها في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 26/06/2020 على القرار الـمبدئي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/4/2013 العدد 17 ، وحرصاً على ان يطابق مضمونه كما هو منصوص عليه نظاماً،
وبعد الـمداولة حسب الأصول،
تقرر اللجنة ما يلي:
ان حق الترشح الـمنصوص عنه في القرار الـمبدئي الـمبيّـن تاريخ صدوره، أعلاه لا يمنح التلـميذ الـمسجل في صف من منهج أجنبي معادِل للثانوي الثالث في الـمنهج التعليمي اللبناني حق الحصول على إفادة تُكسب حاملها الحقوق التي تنشأ عن حيازة الشهادة التي ترشّح لها، إذا تعذّر ولأيّ سببٍ كان، إجراء الامتحانات الرسمية التي تم ترشّح الـمعني بهذا القرار لها.
رئيس اللجنة فادي يرق/ الـمدير العام للتربية
1ــ هنري عويط/ الـمقرر مندوب جامعة القديس يوسف
2ــ عبد الحسن الحسيني مندوب الجامعة اللبنانية
3ــ هلا ابو عرّاج مندوب الجامعة الأميركية
4ــ ايلي الأحمر مندوب جامعة الروح القدس
5ــ وليد مبيض مندوب الأكاديمية اللبنانية
6ــ محمد حمود مندوب الجامعة العربية
7ــ سميح مداح ممثل وزارة العدل
8ــ سلام يونس ممثل وزارة التربية والتعليم العالي
9 ــ أمل خليل شعبان أمين سر لجنة الـمعادلات