The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 24/08/2020 In force

المادة 4

المادة 4

يحرم كل من يمتنع عن توقيع التعهد الـمذكور في الـمادة الثانية والـمرفق بهذا القرار من تسلـم الدقيق.

كما يُحرم كل من يتأخر بإيداع وزارة الاقتصاد والتجارة ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والبيانات الواردة في متن هذا القرار وكل من يخالف سائر احكام هذا القرار من مفاعيل القرار الوسيط 13113 تاريخ 29/9/2019 (تعديل القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998، الـمتعلق بالاعتمادات والبوالص الـمستندية)، كما ويتوجب عليه في هذه الحالة اعادة قيمة الدعم الى مصرف لبنان بناء على قرار يصدره وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 24/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286546/article/4/