المادة 1
يحظر اعادة تصدير جميع السلع والمواد الواردة في الملحق رقم 1 للقرار رقم 362/1 تاريخ 17/07/2020.
قرار Decision No. 404 04/08/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 362/1 تاريخ 17/7/2020 (تعديل القرار 345/1 تاريخ 8/7/2020 المتعلق بتحديد الاجراءات التنظيمية لدعم السلع والمنتجات ومدخلات الانتاج الزراعي والحيواني المدعومة من مصرف لبنان والتي يتم السماح بإدخالها بموجب تأشيرة أو شهادة صحية صادرة عن وزارة الزراعة)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يحظر اعادة تصدير جميع السلع والمواد الواردة في الملحق رقم 1 للقرار رقم 362/1 تاريخ 17/07/2020.
يقوم مركز الحجر الصحي الزراعي أو الحيواني في نقطة دخول السلع المستوردة المدعومة بإبلاغ المصلحة المختصة في الوزارة عند كل عملية استيراد لهذه السلع من خلال احالة نسخة عن افادة الاستفادة من الدعم الصادرة عن وزير الزراعة مرفقة بصورة عن فاتورة الاستيراد أو ما يماثلها.
يتم رفع تقرير اسبوعي من قبل المصلحة المختصة الى وزير الزراعة بكميات السلع المستوردة المدعومة وقيمتها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/8/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى