All legislation

قرار Decision No. 405 04/08/2020

إلغاء قرارات مدير عام التعاونيات

Type
قرار · Decision
Number
405
Date
04/08/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2360-2362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 405 تاريخ 04/08/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة 66 فقرة 2 من الدستور اللبناني، التي تقضي بأن يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة، ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين، كل بما يتعلق الامور العائدة الى ادارته، وبما خص به وحيث ان الـمقطع الثاني من الـمادة /66/ من الدستور الـمعدلة بالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 قد نص على أن «يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويُناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته وبما خص به,

وبناء على الـمادة 7 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) التي تقضي بأن يكون الـمدير العام تحت سلطة الوزير، وحيث ان الـمادة /7/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلقة بصلاحيات الـمدير العام قد نصت في البند أولاً منها على أن «الـمدير العام هو الرئيس الـمباشر تحـت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والأنظمة لجميع الدوائر وجميع الـموظفين التابعين له،

وبناء على القانون رقـــم 247/2000 تـــــاريــــخ 7/8/2000 لا سيما الفقرة 1 و2 من الـمادة الخامسة منه (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

وبناء على القانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973 (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات(،

وبناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

وبناء على قرار مـجـلـس شـورى الـدولـة رقـــم 519/2019 ــ 2020 تاريخ 16/7/2020 (رقم الـمراجعة 23483/2019، صندوق تعاضد نقابة الفـنـانـيـن فـي لبنان/ الدولة ــ وزارة الزراعة) ورود فـي ديـوان وزارة الـزراعـة تـحـت رقم 4061 تاريخ 21/7/2020،

وبناء على نص الـمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة (احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة(،

وبناء على كـتـاب التـفـتـيـش الـمـركــزي رقــم 2917/2019 تـــــــاريــــــخ 24/6/2020 ورود 29/7/2020 في ديوان وزارة الزراعة والذي يؤكد في مضمونه الاقتراح على وزير الزراعة الطلب من الـمديرية العامة للتعاونيات تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية لصندوق تعاضد الفنانين وانتخاب مجلس ادارة جديد.

وبناء على التعميم رقم 3 تاريخ 2/6/2011 الـموجه الى جميع الادارات العامة من قبل مجلس الخدمة الـمدنية تحديدا الفقرة ثانيا من الكتاب، والتي نصت على ما يلي: «غير أنه إذا كان التدبير مطلوباً بمقتضى القانون ومسنداً، تحديداً، الى نص البند ثالثاً من الـمادة /7/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111/59 في ما خص الوزير، إلا أن ما يقابله من واجب من قبل الـمدير العام تجاه الوزير، يعرض بعض الـمعاملات عليه، وفي الحد الأدنى بإطلاعه على الـمعاملات أو التدابير الهامة، كما أشار التعميم أو القرارات ذات الطابع الـمبدئي، لكي يكون مطلعا وملـما بأعمال الوزارة، فإن ذلك لا يحتاج الى نص قانوني، لأن الوزير هو في موقع الرئيس بالنسبة للـمرؤوس، وهذا الـموقع يخوله عفوا، وبدون نص، ممارسة السلطة الرئاسية، على الـمرؤوس، أي على الـمدير العام، هذه السلطة التي تعتبر من طبيعة النظام الـمركزي، وتشمل في ما تشمل، ليس حق الرقابة والإشراف والتوجيه وإصدار التعليمات فحسب، وإنما أيضا حق تعديل بل إلغاء قرارات الـمرؤوس،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة، وتطبيقا للقوانين والنصوص القانونية النافذة واحتراما للأحكام القضائية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

وعملا بالصلاحية الـمعطاة لي بموجب النص الدستوري الوارد أعلاه، وباقي القوانين والنصوص القانونية النافذة، اقرر الإلغاء الفوري لقرارات مدير عام للتعاونيات: القرار رقم 7/2ت تاريخ 8/3/2019 (تعليق صلاحيات مجلس إدارة صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان) والقرار رقم 8/2ت تاريخ 22/3/2019 (تعديل القرار رقم 7/2ت تـاريـخ 8/3/2019) والرقم 16/2ت تاريخ 14/6/2019 (تمديد العمل بالقرار رقم 8/2ت تاريخ 22/3/2019) والقرار رقم 73/2، تاريخ 30/10/2019 (تـمـديـد العـمـل بالـقـرار رقـم 8/2ت تـــاريـــخ 22/3/2019) بجميع مضامينها.

المادة 2

إلغاء كل تدبير او اجراء قد يكون اتخذ بالاستناد الى القرارات الـملغاة الـمذكورة اعلاه واعتبار هذه القرارات كأنها لـم تكن. وابقاء الوضع القانوني على ما كان عليه قبل صدور القرارات الـملغاة الـمذكورة اعلاه.

المادة 3

يلغى اي قرار او اجراء او مذكرة يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 4

ابلاغ هذا القرار بصورة فورية الى مدير العام التعاونيات لأخذ العلـم والتنفيذ والى كافة الـمراجع التي أبلغت نسخة من هذه القرارات.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى