All legislation

قرار Decision No. 575 30/11/2020

اخضاع بذور السمسم المستوردة للتحاليل المخبرية

Type
قرار · Decision
Number
575
Date
30/11/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2364-2376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 575 تاريخ 30/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطبق هذا القرار على جميع ارساليات السمسم المستوردة بهدف الاستخدام للاستهلاك البشري المباشر بحالتها الاولى أةو الخام والتي ستستخدم في عمليات التحويل أو التصنيع على الاراضي اللبنانية، على ان يقوم المصدر بتحديد طبيعة استخدام السمسم المستورد ضمن المستندات المرفقة بالارسالية.

المادة 2

اجراءات الكشف على الارسالية المستوردة:

يقوم مفتشو مراكز الحجر الصحي الزراعي بتطبيق الاجراءات التالية:

- التأكد من صحة المستندات المرفقة للارسالية،

- الكشف الحسي على بذور السمسم للتأكد من:

. تحديد عدم وجود التعفن والتزنخ وأي رائحة او طعم غريبين.

. خلوها من الخشرات الحيّة.

- في حال وجود عفن سطحي ومحدود الانتشار، يتم عزل منطقة العفن من قبل مفتشي الحجر الصحي الزراعي واتخاذ الاجراءات لعدم اخراج الشوالات المصابة بالعفن من الحرم الجمركي.

المادة 3

سحب ونقل العينات:

يقوم مفتشو مراكز الحجر الصحي الزراعي بسحب العينات وارسالها الى المختبرات لاحراء التحاليل المخبرية وفقا للقرارات النافذة ذات الصلة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة على ان ترسل خمس عينات من اماكن مختلفة الى المختبر لاجراء التحاليل الجرثومية.

المادة 4

تحليل عينات بذور السمسم المستوردة:

تخضع بذور السمسم المستوردة للفحوصات المخبرية التالية: فيزيائية، شوائب، ملوثات معدنية، سموم فطرية، جرثومية ومتبقيات المبيدات، للتأكد من استيفائها للشروط الصحية والمواصفات المحددة فيما يلي:

1 - أن تكون بذور السمسم ذات رائحة جيدة وخالية تماما من التعفن.

7 - ان لا تتعدى متبقيات المبيدات النسب المحددة في "لائحة الاتحاد الاوروبي للنسب المسموحة لمتبقيات المبيدات (الملحق رقم 1) والقابلة للتحديث.

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 5

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 45 يوما من تاريخ نشره.

بيروت في 30/11/2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى