All legislation

قرار Decision No. 49 11/05/2020

إضافة لعبة "كرة السلة" الى جمعية "نادي شكا الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على العلـم والخبر رقم 252/أد تاريخ 25/6/1969 (ترخيص الجمعية(,

بناء علي الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 3088/د تاريخ 4/9/2019 وملحق الطلب الـمسجل برقم 593/د تاريخ 2/3/2020,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/9/2019,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي شكا الرياضي»،

مركزها: شكا، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخصة للجمعية: «كرة السلة وكرة القدم»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان