All legislation

قرار Decision No. 126 01/10/2020

تشكيل لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للشيانغ شي (الشطرنج الصيني)»

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
01/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2380-2381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/1/2016 (نظام الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للشيانغ شي (الشطرنج الصيني)» من السادة:

الياس ناصيف ابو جودة ــ رئيساً

هاني ابراهيم الـميقاتي ــ نائباً للرئيس

احمد عبدالله نجار ــ أميناً للسر

نديم انطوان رباط ــ اميناً للصندوق

أحمد علي رباح ــ عضواً

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ إدارة لعبة الشيانغ شي (الشطرنج الصيني) والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها على الاراضي اللبنانية.

ب ــ تشكيل الفرق والـمنتجات الوطنية.

ت ــ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والانضمام الى عضويتها.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر متضمنة الـمستندات الإدارية والـمالية وبرنامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.

المادة 5

تحدد ولاية هذه اللجنة بسنـتين إبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام الـمخالفة له التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان