All legislation

قرار Decision No. 13287 30/10/2020

تعديل اسم «شركة الخدمات للصيرفة الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
13287
Date
30/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2381-2382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13287 تاريخ 30/10/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،

وبناء على القرار رقم 3186 تاريخ 29/9/1988 القاضي بإدراج اسم "شركة بيكاديللي للصيرفة ــ عبد الـمالك ابو حرب وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 59،

وبناء على القرار رقم 7329 تاريخ 6/8/1999 القاضي بتعديل اسم "شركة بيكاديللي للصيرفة ــ عبد الـمالك ابو حرب وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث اصبح «شركة الخدمات للصيرفة ــ عماد الحريري وشريكه"،

وبناء على القرار رقم 13090 تاريخ 25/7/2019 القاضي بتعديل اسم "شركة الخدمات للصيرفة ــ عماد الحريري وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث اصبح «شركة الخدمات للصيرفة ــ عماد الحريري وشركاه"،

وبناء على قرار مصرف لبنان رقم 880/أ.ع/3 الـمتخذ بتاريخ 21/11/2019 القاضي بالـموافقة على تعديل اسم «شركة الخدمات للصيرفة ــ عماد الحريري وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة الخدمات للصيرفة ــ عماد الحريري وشريكه"،

وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 2/1/2020 من الشركة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،

وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة الخدمات للصيرفة ــ عماد الحريري وشركاه» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 59 بحيث يصبح «شركة الخدمات للصيرفة ــ عماد الحريري وشريكه».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه