All legislation

قرار Decision No. 34 10/11/2020

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
10/11/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 10/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول:

1- جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.

2-

3-

4-

5- الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل.

6-

7-

8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.

9-

10-

11-

12-

13- شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.

14-

15- رويال فاينانشيلز ش.م.ل.

16- ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.

17- شركة الدقة للإستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

18-

19-

20- تراست كابيتال ش.م.ل.

21-

22- بلوم لادارة الاصول ش.م.ل.

21-

22- بلوم لادارة الاصول ش.م.ل.

23- برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.

24- أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25- كابيتال إي ش.م.ل.

26- أمانة كابيتال ش.م.ل.

27 أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

28- سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل.

29- فالبري كابيتال ش.م.ل.

30- شناندووا كنسلتينغ ش.م.ل.

31-

32- 4T ش.م.ل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2020 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه