المادة 1
تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول:
1- جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.
2-
3-
4-
5- الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل.
6-
7-
8- شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.
9-
10-
11-
12-
13- شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.
14-
15- رويال فاينانشيلز ش.م.ل.
16- ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.
17- شركة الدقة للإستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.
18-
19-
20- تراست كابيتال ش.م.ل.
21-
22- بلوم لادارة الاصول ش.م.ل.
21-
22- بلوم لادارة الاصول ش.م.ل.
23- برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.
24- أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.
25- كابيتال إي ش.م.ل.
26- أمانة كابيتال ش.م.ل.
27 أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.
28- سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو) ش.م.ل.
29- فالبري كابيتال ش.م.ل.
30- شناندووا كنسلتينغ ش.م.ل.
31-
32- 4T ش.م.ل.