All legislation

اعلام Notification No. 69 27/10/2020

شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
69
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 69 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسـواق الـمالية رقـم 9/9/20 الـمـتـخـذ فـي جلسـتـه الـمنعـقـدة بـتـاريــخ 28/7/2020 القاضي بالـموافقة على شطب شركة «أكسيليس ترايدنغ ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شرط التزامها ببعض الشروط،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 8/7/2020 والـمتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،

وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الشطب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «أكسيليس ترايدنغ ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 31 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الأول 2020 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه