المادة 1
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «أكسيليس ترايدنغ ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 31 .
اعلام Notification No. 69 27/10/2020
إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسـواق الـمالية رقـم 9/9/20 الـمـتـخـذ فـي جلسـتـه الـمنعـقـدة بـتـاريــخ 28/7/2020 القاضي بالـموافقة على شطب شركة «أكسيليس ترايدنغ ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شرط التزامها ببعض الشروط،
وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 8/7/2020 والـمتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،
وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الشطب،
يقرر ما يأتي:
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «أكسيليس ترايدنغ ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 31 .
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تشرين الأول 2020 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه