All legislation

مرسوم Decree No. 7119 03/11/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للإغاثة ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7119
Date
03/11/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7119 تاريخ 03/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

13.276.774.020 ل.ل.

فقط ثلاثة عشر مليار ومائـتان وستة وسبعون مليون وسبعماية وأربعة وسبعون ألف وعشرون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى

النبذة 7 ــ انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة

لتذليل العقبات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أشغال السلامة العامة لتأهيل بعض الطرقات الأساسية التي تضررت جراء العواصف التي ضربت البلاد بتاريخ 6/1/2019 والتي تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بتنفيذها

13.276.774.020ل.ل.

فقط ثلاثة عشر مليار ومائـتان وستة وسبعون مليون وسبعماية وأربعة وسبعون ألف وعشرون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني