المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
13.276.774.020 ل.ل.
فقط ثلاثة عشر مليار ومائـتان وستة وسبعون مليون وسبعماية وأربعة وسبعون ألف وعشرون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى
النبذة 7 ــ انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة
لتذليل العقبات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أشغال السلامة العامة لتأهيل بعض الطرقات الأساسية التي تضررت جراء العواصف التي ضربت البلاد بتاريخ 6/1/2019 والتي تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بتنفيذها
13.276.774.020ل.ل.
فقط ثلاثة عشر مليار ومائـتان وستة وسبعون مليون وسبعماية وأربعة وسبعون ألف وعشرون ليرة لبنانية.