All legislation

مرسوم Decree No. 7078 23/10/2020

إنهاء مهام كاتبي عدل لبلوغهما الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
7078
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2383-2384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7078 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لاسيما الـمادة التاسعة منه،

وبما ان كاتبي العدل السيدة ربيحة عبد القادر الشيخ والسيد خالد حسين بكري، هما من مواليد العام 1957 ويتمان الرابعة والستين من العمر خلال العام 2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنهى حكما مهام كاتبي العدل الوارد اسميهما أدناه لبلوغهما السن القانونية كل في التاريخ الـمبين تجاه إسمه:

الاسم والشهرة

الـمركز

تاريخ انتهاء الخدمة

ربيحه عبد القادر الشيخ

طرابلس

10/1/2021

خالد حسين بكري

جب جنين

10/1/2021

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم