المادة 1
تُنهى حكما مهام كاتبي العدل الوارد اسميهما أدناه لبلوغهما السن القانونية كل في التاريخ الـمبين تجاه إسمه:
الاسم والشهرة
الـمركز
تاريخ انتهاء الخدمة
ربيحه عبد القادر الشيخ
طرابلس
10/1/2021
خالد حسين بكري
جب جنين
10/1/2021
مرسوم Decree No. 7078 23/10/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لاسيما الـمادة التاسعة منه،
وبما ان كاتبي العدل السيدة ربيحة عبد القادر الشيخ والسيد خالد حسين بكري، هما من مواليد العام 1957 ويتمان الرابعة والستين من العمر خلال العام 2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تُنهى حكما مهام كاتبي العدل الوارد اسميهما أدناه لبلوغهما السن القانونية كل في التاريخ الـمبين تجاه إسمه:
الاسم والشهرة
الـمركز
تاريخ انتهاء الخدمة
ربيحه عبد القادر الشيخ
طرابلس
10/1/2021
خالد حسين بكري
جب جنين
10/1/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم