إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الادني للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة INTERSOS ، الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة الـعـامــة للدفاع الـمدني ــ مركز صور الاقليمي بقيمة /900/ تسعماية دولار أميركي ما يعادل /1.356.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن Manikin for .training
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني