المادة 1
رخص للسيد «وسام خالد ماضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 7075 23/10/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «وسام خالد ماضي» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1490/2030 تاريخ 31/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 13/4/2018 تحت رقم 220/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «وسام خالد ماضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي