All legislation

مرسوم Decree No. 7075 23/10/2020

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7075
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7075 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «وسام خالد ماضي» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1490/2030 تاريخ 31/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 13/4/2018 تحت رقم 220/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «وسام خالد ماضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي