إن رئيس الجمورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من منظمة كفى عنف واستغلال لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ غرفة عمليات الـمديرية العامة، والـمقدرة قيمتها /17.438.710.50/ ل.ل. فقط سبعة عشرة مليونا واربعماية وثمانية وثلاثون الفا وسبعماية وعشرة ليرات لبنانية وخمسون قرشا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الاول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني