All legislation

مرسوم Decree No. 7100 27/10/2020

قبول هبة مقدمة من منظمة كفى عنف واستغلال لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ غرفة عمليات الـمديرية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7100
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2385-2386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7100 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من منظمة كفى عنف واستغلال لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ غرفة عمليات الـمديرية العامة، والـمقدرة قيمتها /17.438.710.50/ ل.ل. فقط سبعة عشرة مليونا واربعماية وثمانية وثلاثون الفا وسبعماية وعشرة ليرات لبنانية وخمسون قرشا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني