All legislation

مرسوم Decree No. 7145 13/11/2020

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلجيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
7145
Date
13/11/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2386-2387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7145 تاريخ 13/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «مارال ميناس بدروس» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 293/2030 تاريخ 21/1/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بلجيكا بتاريخ 10/12/2019 تحت رقم 1384/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية البلجيكية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «مارال ميناس بدروس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي