المادة 1
رخص للسيدة «مارال ميناس بدروس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مرسوم Decree No. 7145 13/11/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «مارال ميناس بدروس» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 293/2030 تاريخ 21/1/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بلجيكا بتاريخ 10/12/2019 تحت رقم 1384/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية البلجيكية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «مارال ميناس بدروس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي