All legislation

مرسوم Decree No. 7178 19/11/2020

تشكيل هيئة لاعادة النظر بنتيجة قرار مجلس تأديبي

Type
مرسوم · Decree
Number
7178
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2387-2388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7178 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 لاسيما الـمواد 130 و131 و132 و133 و134 و140 (تنظيم قوى الامن الداخلي(،

بناء على الـمرسوم رقم /1694/ تاريخ 13/9/1991 (تحديد نظام مجالس التأديب في قوى الامن الداخلي(,

بناء على الـمرسوم رقم /6763/ تاريخ 3/8/2020 (احالة ضابط عون من قوى الأمن الداخلي الى الـمجلس التأديبي(,

بناء على قرار الـمجلس التأديبي الناظر بقضية الـملازم الأول علي زعيتر والقاضي بالأكثرية وضعه في الانقطاع عن الخدمة مؤقتاً لـمدة خمسة عشر شهراً في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/10/2020,

بناء على طلب الإعتراض الـمقدم من الـملازم الأول علي زعيتر بتاريخ 20/10/2020 ,

بناء على اعتراض اللواء الـمدير العام لقوى الأمن الداخلي رقم 2904/207ش1/3م ض تاريخ 28/10/2020,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ــ تشكل هيئة لاعادة النظر مجدداً في القضية التي أحيل من أجلها الـملازم الأول علي زعيتر الى الـمجـلـس التأديبـي بالـمرسوم رقم /6763/ تاريخ 3/8/2020، على الشكل التالي:

ــ العقيد جورج عيسى مساعد لرئيس قسم الـمباحث الجنائية الخاصة رئيساً

ــ العقيد خالد الأيوبي من قيادة القوى السيارة

ــ العقيد جوني داغر قائد سرية بيروت الإقليمية الأولى اعضاء

ــ العقيد ادوار حداد قائد فوج السيار الثالث

ــ العقيد حسين عسيران مساعد أول لقائد منطقة الجنوب الإقليمية

ــ الرائد كميل يزبك رئيس فرع الخدمة والعمليات في وحدة القوى السيارة مقرراً

المادة 2

ــ تجتمع الهيئة الـمشكلة بالـمادة الاولى من هذا الـمرسوم في القاعة الـمخصصة لـمساعد آمر فصيلة طريق الشام، أو في الـمكان الذي تحدده الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العديد، لتتخذ قرارها على الاسئلة التالية:

ــ هل الـملازم الأول علي زعيتر بحالة تستوجب وضعه في الانقطاع عن الخدمة نهائياً لارتكابه ذنباً هاماً في الخدمة وضد الانضباط؟

ــ هل الـملازم الأول علي زعيتر بحالة تستوجب وضعه في الانقطاع عن الخدمة مؤقتاً لـمدة 24 شهراً لارتكابه ذنباً هاماً في الخدمة وضد الانضباط؟

ــ هل الـملازم الأول علي زعيتر بحالة تستوجب وضعه في الانقطاع عن الخدمة مؤقتاً لـمدة 21 شهراً لارتكابه ذنباً هاماً في الخدمة وضد الانضباط؟

ــ هل الـملازم الأول علي زعيتر بحالة تستوجب وضعه في الانقطاع عن الخدمة مؤقتاً لـمدة 18 شهراً لارتكابه ذنباً هاماً في الخدمة وضد الانضباط؟

ــ هل الـملازم الأول علي زعيتر بحالة تستوجب وضعه في الانقطاع عن الخدمة مؤقتاً لـمدة 15 شهراً لارتكابه ذنباً هاماً في الخدمة وضد الانضباط؟

ــ هل الـملازم الأول علي زعيتر بحالة تستوجب وضعه في الانقطاع عن الخدمة مؤقتاً لـمدة 12 شهراً لارتكابه ذنباً هاماً في الخدمة وضد الانضباط؟

ــ هل الـملازم الأول علي زعيتر بحالة تستوجب وضعه في الانقطاع عن الخدمة مؤقتاً لـمدة تسعة أشهر لارتكابه ذنباً هاماً في الخدمة وضد الانضباط؟

ــ هل الـملازم الأول علي زعيتر بحالة تستوجب وضعه في الانقطاع عن الخدمة مؤقتاً لـمدة ستة أشهر لارتكابه ذنباً هاماً في الخدمة وضد الانضباط؟

ــ هل الـملازم الأول علي زعيتر بحالة تستوجب وضعه في الانقطاع عن الخدمة مؤقتاً لـمدة ثلاثة أشهر لارتكابه ذنباً هاماً في الخدمة وضد الانضباط؟

المادة 3

على رئيس الهيئة الناظرة بالإعتراض التنسيق مع الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العديد لجهة تحديد مكان وموعد انعقاد الجلسة.

المادة 4

ــ ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي