المادة 1
تلغى الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 4545 تاريخ 15/4/2019، الرامية الى انضمام بلدية بيت الفقس الى عضوية اتحاد بلديات جرد الضنية.
مرسوم Decree No. 7118 03/11/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته، )قانون البلديات)، لا سيما الـمادة /115/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (انشاء اتحاد بلديات الضنية),
بناء على الـمرسوم رقم 4545 تاريخ 15/4/2019 (انسحاب بلدية بيت الفقس من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي),
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 340/2019 ــ 2020 تاريخ 4/2/2020 ,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
تلغى الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 4545 تاريخ 15/4/2019، الرامية الى انضمام بلدية بيت الفقس الى عضوية اتحاد بلديات جرد الضنية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي