المادة 1
رخص للسيدة «مرلين انطوان كيروز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 7179 19/11/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «مرلين انطوان كيروز» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1099/2030 تاريخ 8/6/2020 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ 12/2/2020 تحت رقم 3/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الاسترالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «مرلين انطوان كيروز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي