المادة 1
رخص للسيدة «نسرين علي شاعر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 7180 19/11/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «نسرين علي شاعر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 727/2030 تاريخ 5/3/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 5/2/2020 تحت رقم 106/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «نسرين علي شاعر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي