المادة 1
رخص للسيد «جوزيف الياس البستاني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 7181 19/11/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جوزيف الياس البستاني» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 869/2030 تاريخ 8/4/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بلغاريا بتاريخ 13/2/2020 تحت رقم 1/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «جوزيف الياس البستاني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي