All legislation

مرسوم Decree No. 7182 19/11/2020

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الأوكرانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7182
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7182 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كـتـاب السـيـد «علي رضا يونس» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 265/2030 تاريخ 29/1/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس البقاع بموجب الكتاب رقم 320 تاريخ 24/1/2020 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الاوكرانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «علي رضا يونس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاوكرانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي