المادة 1
يصحح الـمرسوم رقم 6025/2019 تاريخ 17/12/2019 لجهة الجنسية التي يرخص للسيد فادي بولص اسحق باكتسابها لتصبح السويدية بدلاً من السورية.
مرسوم Decree No. 7187 19/11/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 6025 تاريخ 17/12/2019 والذي تم بموجبه الترخيص للسيد «فادي بولص اسحق» باكتساب الجنسية السورية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
يصحح الـمرسوم رقم 6025/2019 تاريخ 17/12/2019 لجهة الجنسية التي يرخص للسيد فادي بولص اسحق باكتسابها لتصبح السويدية بدلاً من السورية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي