All legislation

مرسوم Decree No. 7188 19/11/2020

تصحيح الـمرسوم رقم 5975 تاريخ 26/11/2019الترخيص باكتساب الجنسية السورية،

Type
مرسوم · Decree
Number
7188
Date
19/11/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7188 تاريخ 19/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 5975 تاريخ 26/11/2019 والذي تم بموجبه الترخيص للسيدة «عائشه يوسف مصري» باكتساب الجنسية السورية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الـمرسوم رقم 5975/2019 تاريخ 26/11/2019 لجهة الجنسية التي يرخص للسيدة عائشه يوسف مصري باكتسابها لتصبح السويدية بدلاً من السورية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي