المادة 1
يصحح الـمرسوم رقم 5975/2019 تاريخ 26/11/2019 لجهة الجنسية التي يرخص للسيدة عائشه يوسف مصري باكتسابها لتصبح السويدية بدلاً من السورية.
مرسوم Decree No. 7188 19/11/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 5975 تاريخ 26/11/2019 والذي تم بموجبه الترخيص للسيدة «عائشه يوسف مصري» باكتساب الجنسية السورية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
يصحح الـمرسوم رقم 5975/2019 تاريخ 26/11/2019 لجهة الجنسية التي يرخص للسيدة عائشه يوسف مصري باكتسابها لتصبح السويدية بدلاً من السورية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي