المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الإعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
7.453.125.000/ ل.ل.
فقط سبعة مليارات وأربعماية وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني )أ(
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 223 ــ استملاكات لانشاء واشغال الطرق والـمرافئ والـمطارات والأبنية والعقارات
الفقرة 7 ــ استملاكات لانشاء واشغال الابنية والعقارات
النبذة 1 ــ استملاكات لانشاء واشغال الابنية والعقارات
لتنفيذ مشروع انشاء مدافن للطائفة العلوية في منطقة زيتون طرابلس العقارية ــ محافظة لبنان الشمالي
7.453.125.000 /ل.ل.
فقط سبعة مليارات واربعماية وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.