All legislation

مرسوم Decree No. 7080 23/10/2020

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7080
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2392-2393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7080 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقـم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 7/7/2020,

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الإعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

7.453.125.000/ ل.ل.

فقط سبعة مليارات وأربعماية وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني )أ(

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 223 ــ استملاكات لانشاء واشغال الطرق والـمرافئ والـمطارات والأبنية والعقارات

الفقرة 7 ــ استملاكات لانشاء واشغال الابنية والعقارات

النبذة 1 ــ استملاكات لانشاء واشغال الابنية والعقارات

لتنفيذ مشروع انشاء مدافن للطائفة العلوية في منطقة زيتون طرابلس العقارية ــ محافظة لبنان الشمالي

7.453.125.000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات واربعماية وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني