المادة 1
اعفيت السيارات الكهربائية والهجنية والدراجات الكهربائية وسيارات الاسعاف والاطفاء والدفاع المدني العائدة للبلديات، واتحاداتها من الرسم المقطوع البالغ 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019.
مرسوم Decree No. 7106 27/10/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)، لا سيما المادة 59 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/10/2019،
يرسم ما يأتي:
اعفيت السيارات الكهربائية والهجنية والدراجات الكهربائية وسيارات الاسعاف والاطفاء والدفاع المدني العائدة للبلديات، واتحاداتها من الرسم المقطوع البالغ 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي