All legislation

مرسوم Decree No. 7107 27/10/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـماليه العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7107
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7107 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3.849.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين وثمانماية وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 490 ــ شؤون اقتصادية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتراكات

النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

لزوم تسديد فاتورة مساهمة لبنان بتمويل هيئة التنسيق الـمتعلقة بالاتفاقية الـمتعددة الاطراف للتعاون التقني في الـمجال الضريبي (MAC) والاتفاقية الـمتعلقة بالسلطات الـمختصة (MCAA) للعام 2019 .

3.849.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين وثمانماية وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني