المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
3.849.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين وثمانماية وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 490 ــ شؤون اقتصادية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتراكات
النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
لزوم تسديد فاتورة مساهمة لبنان بتمويل هيئة التنسيق الـمتعلقة بالاتفاقية الـمتعددة الاطراف للتعاون التقني في الـمجال الضريبي (MAC) والاتفاقية الـمتعلقة بالسلطات الـمختصة (MCAA) للعام 2019 .
3.849.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين وثمانماية وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية.